الحر العاملي
443
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في أعطان الإبل ، قال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا . ( 6170 ) 5 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل . 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم
--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 في التهذيب والاستبصار المطبوعين : وانضحه وصل . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقيه ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 198 للحديث قطعات أخرى أو عزنا إليها في 2 / 19 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 ( 4 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 ( 5 ) المحاسن ص 365 ( 6 ) بحار الأنوار ج 4 ص 155 طبعة أمين الضرب .